الفاضل الهندي

162

كشف اللثام ( ط . ج )

( أمّا الأمة فلا يجب على السيّد ) كما مرّ في النكاح ( تسليمها إلى الزوج دائماً ) أي ليلا ونهاراً ( لأنّ له حقّاً في خدمتها ، ولكن له أن يستخدمها في وقت الخدمة ) وهو النهار غالباً ( و ) إنّما عليه أن ( يسلّمها إلى الزوج في وقت الفراغ ) وهو الليل غالباً ، وقد ينعكس الأمر ، ولذا أبهم ، ولذلك لا تستحقّ النفقة كما عرفت ، لانتفاء التمكين التامّ . ( فإن سلّمها إلى ا لزوج دائماً استحقّت النفقة والسكنى في زمان النكاح ، و ) كذا إن سلّمها إليه دائماً في ( العدّة الرجعيّة ) استحقّت هما . ( ولو رجعت المختلعة في البذل استحقّت النفقة والسكنى من حين علم الزوج ) بالرجوع ، لانقلابها رجعيّة ، وسيأتي استشكاله فيه ( والموطوءة للشبهة لا سكنى لها ولا نفقة ) للأصل من غير معارض ( وكذلك المنكوحة نكاحاً فاسداً ، واُمّ الولد إذا أعتقها سيّدها ) . ( أمّا لو كانت إحداهنّ حاملا ) من الواطئ أو المولى ( فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى على إشكال ) تقدّمت الإشارة إليه في النكاح من الإشكال في كونهما للحمل أو للحامل . ( ولا نفقة ) اتّفاقاً ( للمُتوفّى عنها زوجُها ولا سكنى ) من مال الزوج ، إذ لا مال له ( فإن كانت حاملا قيل ) في النهاية ( 1 ) والكافي ( 2 ) والمقنع ( 3 ) والفقيه ( 4 ) والوسيلة ( 5 ) وغيرها : ( ينفق عليها من نصيب الحمل ) من الميراث ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي الصباح الكنانيّ : المرأة المتوفّى عنها زوجُها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها ( 6 ) وقول أحدهما ( عليهما السلام ) في صحيح محمّد

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 409 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 313 . ( 3 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة : ج 7 ص 493 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 510 ذيل حديث 4790 . ( 5 ) الوسيلة : ص 329 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 236 ب 10 من أبواب النفقات ح 1 .